وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.
واجل عبد العال اخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة يوم الثلاثاء، لانه من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم اخذ الموافقة النهائية عليه، موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".