وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
ووافق المجلس على صياغة مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة، حيث لم يعدل مجلس الدولة المواد، ولكن أكد ضرورة أخذ رأى اتحاد عمال مصر، وأخذ المجلس رد الاتحاد، والذى أكد موافقته على مشروع القانون.
ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.
ونصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو
ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.