يعد قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع، أحد التشريعات الهامة فى مجال دعم الأبتكار والبحث العلمى.
ويأتى القانون بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ - فى ضوء حرص الدولة وتوجهات القيادة السياسية فى دعم البحث العلمى والابتكار، ليكون أول قانون من نوعه فى مصر فى هذا الصدد.
وحدد القانون، موارد ومصادر تمويل الصندوق المزمع إنشاءه وأبرزها:
الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، مبلغ ( 1% ) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعائد استثمار أمواله.
مقابل الرسوم المحددة بالمادة (4).
- وحسب المادة (4) يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، ويفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.