يعد قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي أقره مجلس النواب في دور الإنعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد أهم التشريعات لدعم الإبتكار ، في مصر وتشجيع البحث العلمي.
ويأتي القانون الجديد، في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عيد العلم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابع من الشباب، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المُخصصة للمسئولية المجتمعية.
ودعما للصندوق، فرض القانون عدد من الرسوم التي يتم تحصيلها وهي كالأتي :
- يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة.
-كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة
- يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
-عاقب القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أوالأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.