عاقب قانون حماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.
كما عاقب القانون رقم 91 لسنه 2018، الذي أصدرة الرئيس السيسي، بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب.
ويحسب القانون، ٌيحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.
وجاء القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.