حدد قانون تنظيم العمل الأهلى فى الباب الثالث منه، وضع الجمعيات ذات النفع العام وآلية عملها، والامتيازات الخاصة بها.
س: من يحدد الجمعية ذات النفع العام؟
ج: أجازت المادة "55" من القانون إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام.
فنصت المادة "55" على
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
س : ما هى امتيازات الجمعية ذات النفع العام ؟
ج: أناطت المادة "56" من القانون برئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام.
ونصت المادة "56"على "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.
س:هل من حق الجمعية ذات النفع العام تنفيذ مشروعات؟
ج: أجازت المادة "57" من القانون للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها او لغيرها او تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما أجازت ذات المادة للوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات ضفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها او تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص، وتضمنت ذات المادة حكم سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
ونصت المادة"57" على
للجهة الإدارية أن تعهد إلي إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46 و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.