"ما هى مهام الأمين لعام لمجلس النواب؟"، سؤال أصبح مطروحا عقب استقالة المستشار أحمد سعد الدين من منصبه كأمين عام للمجلس، وسط توقعات حول الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأمين العام يتم تعيينه من قبل هيئة مكتب المجلس المكون من رئيس البرلمان والوكيلين بناء على ترشيح من رئيس المجلس لاسم من يشغل منصب الامين العام.
حيث تنص المادة 416 من اللائحة على يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.
أما اختصاصات الأمين العام فهو يتولى السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح طبقا لما نصت عليه المادة "416" من اللائحة كما أن هناك سلطات أخرى حددتها اللائحة الداخلية نرصد منها مايلى.
1:حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها حيث تنص المادة" 23" من اللائحة على
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.
2: حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس حيث تنص المادة 289 من اللائحة على "لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
3- التوقيع على محاضر جلسات المجلس السرية مع رئيس المجلس حيث تنص المادة 285 من اللائحة على " للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.
5- التوقيع على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد حيث تنص المادة 335 من اللائحة على انه "لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.
6: يشرف على الجهاز التنفيذى لمعهد التدريب البرلمانى ويقوم بترشيح من يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للمعهد حيث تنص المادة 420 من اللائحة على ان يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.
7- لايصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه حيث تنص المادة 406 من اللائحة الداخلية للمجلس على" بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.