حصل "انفراد" على نص المذكرة التى قدمها المحامى محمد عبد العزيز والى، إلى محكمة النقض، وكيلا عن النائبين إيهاب السلاب، وفوزى الشرباصى، للرد على الطعن المقدم ضدهما من المرشح الخاسر فى الانتخابات البرلمانية "نصحى البسنديلى".
وقررت دائرة الثلاثاء أحوال شخصية بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقيد برقم 137 لـسنة 85 قضائية، وحددت جلسة 26 أبريل، لسماع المرافعات من الطرفين الطاعن والمطعون عليهما، وتلقى كافة الأوراق والمستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الحسينى محمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين موسى محمد مرجان حنفى، وأحمد صلاح الدين وجدى مصطفى، ووائل سعد محمد الرفاعى، وعثمان مكرم توفيق محمد، وحسام حسين يوسف الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى، وأحمد محمد عبد الحليم محمد حسين.
تضمن الطعن عدة أسباب لجأ إليها دفاع نصحى البسندلى، للتشكيك فى نتيجة فوز "السلاب" و"الشرباصى" بعضوية مجلس النواب عن دائرة شربين، على رأسها خرق الصمت الدعائى، وتوجيه الناخبين، والتلاعب بنتائج الفرز، وتقديم رشاوى مادية للمواطنين بمركز شربين الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية.
ورد دفاع النائبين، بأن صحيفة الطعن المقدمة من "نصحى البسندلى" تضمنت وقائع غير حقيقية حاول من خلالها تبرر خسارته للانتخابات التى جرت بالدائرة، حيث أنه لم يقدم دليلا واحدا على ما ردده وما صاغه من مخالفات زعم وقوعها خلال عملية الاقتراع مخالفا بذلك ما نص عليه القانون.
كما دفع بعدم قبول الطعن شكلا لثلاثة أوجه: الأول أن صحيفة الطعن التى قدمها المحامى محمد شبانة، خلت مما يفيد سند الوكالة الخاصة بـ"البسندلى" للطعن على نتيجة الانتخابات حسبما نصت المادة الخامسة من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبيان الأوراق المطلوبة لقيد الطعون الانتخابية الصادر من مكتب النقض.
وتمثل الوجه الثانى فى مخالفة نص المادة الخامسة من القانون، بشأن عدم وجود ما يؤيد الطعن من أدلة ومستندات تعزز وتؤيد أوجه الطعن، أما الوجه الثالث تمثل فى مخالفة نص المادة 55 من القانون رقم 45 لسنة 2015 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت أن لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع والفرز قبل تقديم تظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وخلت صحيفة الطعن مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم الوجوبى الذى نصت عليه المادة 54 واشترطت المادة 55 قبول الدعوى حال وجود ما يثبت ذلك، حيث أن الطاعن لم يذكر رقما للتظلم المدعى تقديمه يوم 3 ديسمبر 2015، كما لم يرفق صورته أو بيان رقمه وما تم بشأنه، أما بشأن الشهادة المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات فإنها أفادت بعدم قبول التظلم المقدم إليها لتقديمه بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ودفع المحامى محمد عبد العزيز والى، بعدم جواز تقديم أسباب جديدة خارج الوقائع التى تضمنها التظلم المزعوم تقديمه ورفضه من اللجنة العليا للانتخابات، ينبغى أن تدور أسباب الطعن فى نطاق ما تناوله التظلم حال وجوده دون الحديث عن أى أسباب آخرى خارجة.
وأوضح "والى" أن الطعن انطوى على وقائع كيدية ما يشير إلى عدم جدواه ويستوجب توقيع المقرر بالمادة 14 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، التى أجازت للمحكمة فى حالة ما إذا رأت الطعن كيدى أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 15 ألف جنيه.
وأكد أن الطعن لا جدوى من وراء تقديمه، إذ إن الفارق شاسع بين الطاعن والمطعون ضدهما، فالفارق على سبيل المثال بينهما يقترب من 3 آلاف و451 صوتا، فالطاعن حاصل على 29 ألفا و15 صوتا، بينما حصل المطعون ضده "الشرباصى" على 33 ألفا و15 صوتا، ما يجعل الطاعن خارج نطاقة المنافسة ويؤكد كيدية الطعن.
جدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شربين، أسفرت عن فوز كل من النائب إيهاب السلاب، والنائب فوزى الشرباصى، بمقعدى مجلس النواب عقب جولة الإعادة.
وفاز إيهاب السلاب بـ 487745 صوتا، وحصد فوزى الشرباصى 33304 صوت، بينما حصل المرشح الخاسر نصحى البسنديلى – مقدم الطعن - على 29498 صوت، وبلغت نسبة الحضور 26.2% من إجمالى عدد الناخبين بالدائرة.