وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فى مجموعه، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:
تهدف التعديلات لإلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
التعديلات
المادة الأولى
تنص على " إلغاء الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983".
المادة الثانية
بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم ليأتى نص المادة المٌعدلة على أن "يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".
المادة الثالثة
مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.