تعرف على اختصاصات الأمانة الفنية للأقاليم وفقا لمشروع قانون المحليات

نصت المادة الثامنة من مشروع قانونالإدارة المحليةعلى أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ونرصد فيما يلى نص المادة الثامنة واختصاصات الأمانة الفنية للإقليم: نص المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية: يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي: 1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 2-القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;