كشفت الدكتورة ليلى همامى، السياسية التونسية، والمرشحة السابقة بانتخابات الرئاسية التونسية، الإجراءات التى من المقرر أن يتم اتخاذها بعد فشل حكومة الحبيب الجملى التونسية التابعة لحركة النهضة الإخوانية، فى الحصول على ثقة البرلمان التونسى، حيث أكدت أنه قانونيا وفقا للفصل 89 فقرة 3 من الدستور يعطى الآن الصلاحية لرئيس الجمهورية التونسى الحق لاختيار الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة خلال الـ10 أيام المقبلة، موضحة أنه لا يجب أن يتجاوز تشكيل الحكومة الـ4 أشهر منذ تاريخ التكليف الأول أى أنه تبقى من هذا الأجل شهران و4 أيام .
وقالت السياسية التونسية لـ"انفراد"، إنه في حال فشل هذه المبادرة يمكن لرئيس الجمهورية البرلمان التونسى وهي إمكانية وليس إلزامية بمعنى أنها صلاحية تترك للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، حيث يصمت الدستور فى مازاد عن ذلك أي فيما يتعلق بعدم حل المجلس التي تبقى مجرد فرضية.
وتابعت الدكتورة ليلى همامى: ما لم يتفق الأحزاب على التغيير فإن الدولة والحكومة التونسية مستمرة إلى أجل غير محدد ، أو إننا نمر إلى فرضيتين الأولى فرضية الفصل 97 أي لائحة اللوم «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس، ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل89.
وأضافت أن الفرضية الثانية تتمثل فى الفصلين 98 فقرة 2 و الفصل 99 وهي طرح الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية، حيث التصويت يكون بالأغلبية وهي فرضية تطرح مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية فإن نالت الثقة تواصل عملها وإن لم تنل نعود للفصل 89 ! " يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89" .
ولفتت إلى أن الفصل 99 من الدستور التونسى يؤكد أنه لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .
وتابعت: ويضيف الفصل "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما "، وهي إذا إمكانية لكن المرة الثانية تصبح إلزامية لأنها تصبح الحل الوحيد لتفادي شلل المؤسسات.