أعلن النائب مرتضى منصور، رفضه لمشروع قانون الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 عاما، لافتا إلى أن من هو أقل من 18 سنة ليس طفلا لأنه يتم استخدامه فى ترويج المخدرات والإرهاب، متسائلا: "بدلا من أن يحمى القانون الطفل المجنى عليه أصبح يحمى المجرم".
وتابع قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم: "هناك بنات تتزوج تحت سن ال18 سنة، وطبقا لهذا القانون فى مادته الأولى سيتم حبس العروسة والعريس إذا كانا أقل من 18 سنة، والأب والأم، وكل من شارك فى الزواج والشهود".
مضيفا: "إزاى يعنى هى الحكومة بتعمل قانون عايزة تحبس بيه الشعب كله".
وأضاف: "لو واحد اغتصب بنت يبقى جريمة طبقا لقانون العقوبات ولكن طبقا لمشروع القانون المقدم لو تم زواجه ممن اغتصبها سيعفى من العقوبة".
وقال مرتضى: " مع احترامى للحكومة لكن كان من الأولى أن يتم تعديل عقوبة الطفل فى القانون إذا كانت الجريمة إرهاب أو قتل عمد او سرقة بالإكراه"، مطالبا بتعديل المادة "111" من قانون الطفل بحيث تكون "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، فيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والارهاب والتخابر.
وايده المستشار ابو شقة قائلا: "كل ما اثاره مرتضى يثير تساؤلات على مستوى الواقع والمحاكم ورجل الشارع"، لافتا إلى أنه هناك جرائم بشعة وخطيرة يتم ارتكابها ويكون القاضى أمام نص دستورى يحدد سن الطفل ب18 سنة ، والمشرع لا يستطيع تغييره لأنه مرتبط بنص دستورى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنع زواج الطفل.
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".