وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 6 من مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والتى ضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ورسم استخراجها لا يتجاوز 2000 جنيه.
ودمج المجلس المادتين 6 و7 فى مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالى:
مادة (6):
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه.
واتفق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع النائب محمد فؤاد، فى طلبه بتعديل المادة للنص على أن تكون مدة سريان الرخصة 3 سنوات بدلا من سنة، قائلا: "مدة سنة قليلة".