بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 .
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، وأشار إلى أن الإرهاب لا ينتمى إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً لنظام، بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير فهو لا يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع فى نظره أعداء.
وأضاف: "نحن مستمرون فى محاربة هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين ومن يدعمه أو يبرر له أفعاله، وكافة مؤسسات الدولة المصرية تدرك خطورة هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه والمضى قدمًا نحو الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية".
وأشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وقال أبو شقة، إن اللجنة تؤكد أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للالتزام الدستورى، هادفًا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأشار إلى أنه ياتى فى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن
ولفت إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم فى سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وقال أبو شقة، إنه إزاء ما كشف عنه التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية.
واشار إلى أن المشروع جاء تنفيذًا للالتزام الدستورى، ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.