وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على إضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأعطت المادة الحق لذوى الشأن فى تضمين الطعن فى قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين باستثناء بعض المبالغ من الأموال والأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبى أو غيرها من النفقات
وتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية للمادة 9 من القانون تقضى بتوفير اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولى مع دولة أخرى فى مجال تفعيل الاجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الاموال أو الأصول الأخرى.