أكد مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده، عدم جواز إدخال المريض إلى منشآت الصحة النفسية إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسى بعد فحصه وظهور بعض العلامات التى تدل على مرضه، لكنه حدد فى المقابل حالات استثنائية يجوز فيها لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى أن يُدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (14) على أنهيجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط الشرطة
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أوبمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهلةعلماً بهذا القرار.