وضع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 فى مجموع مواده، ضمن حزمة التشريعات الهامة التى ناقشها البرلمان وتدعم الدولة فى مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19"، شروط عدم إجراء علاج جلسات الكهرباء اللازمة لحالة المريض النفسي.
وأكدت المادة مادة (30)، عدم جواز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.
ووفقا للمادة ذاتها، يتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
وكانت الدكتورة منال العطار ممثله وزارة الصحة، قد أكدت خلال مناقشة مشروع القانون، أن السبب فى تعيير مسمى "جلسات الكهرباء" إلى "جلسات تنظيم إيقاع المخ"، لأنه اللفظ السابق ليس معبر عما تؤديه هذه الجلسات من هدف سامى لإنقاذ حياة المرضى، بل ويزيد من الوصمة لدى المرضى.
وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظًا على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت أن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.