وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة الأخيرة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 فى مجموع مواده، ضمن حزمة التشريعات الهامة التى ناقشها البرلمان وتدعم الدولة فى مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19"..
ولكن ما هى الداعى إلى تعديل القانون وتقدم الحكومة به؟ يجيب عن ذلك التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على النحو الآتى:
"لما كانت مهنة الطب النفسى تتميز بسمات دقيقة وظروف متشعبة حيث تتعامل مع شرائح المجتمع الضعيفة والأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم، فهم بذلك فى حاجة إلى قانون يحميهم ويحمى مصالحهم، فالمرض النفسى قد يؤثر فى تفكير المصابين به ومشاعرهم وتصرفاتهم بطريقة تجعلهم غير قادرين على حماية أنفسهم أو الدفاع عن مصالحهم، وهنا تبرز الحاجة إلى قانون يضع ميزانًا دقيقًا بين حفظ حقوق الفرد وحرياته الشخصية فى تلك الظروف الاستثنائية، بما فيها حقه فى العلاج والرعاية، وبين مراعاة مقتضيات الصحة والسلامة له وللآخرين".
"من ناحية أخرى فإن تعرض المرضى النفسيين للرفض وللإساءة فى المعاملة وللاستغلال فى كل مكان بما فى ذلك الأماكن التى تقدم لهم الرعاية الصحية وخصوصًا داخل المصحات ودور الإيواء يثير الحاجة إلى تشريع للصحة النفسية يتضمن عددًا من المبادئ الأساسية المتعلقة بالرعاية الصحية، لذا كانت هناك ضرورة لإصدار مشروع قانون لرعاية المريض النفسى وحفظ حقوقه".
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.