أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الإرهاب بات يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وخطراً استراتيجيا يهدد دول العالم دون استثناء وأن مكافحته تعتبر تحدياً عالمياً يتطلب بذل جهود جماعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي على أساس الفاعلية مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف في مقال له بعدد مجلة مجلس النواب أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أصبحت تشكل خطرا متناميا متزايدا خاصة مع إنشائهم شبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وظهر من خلالها وبشكل واضح ما يسمى فى أدبيات العلوم الاستراتيجية "بالحروب بالوكالة"
وتابع قائلا :بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفى ضوء التطبيق العملى للصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى الأخص قرارا مجلس الأمن رقما 2178 لسنة 2014 و123 لسنة 2015 والمتعلقان بالتحدي المعقد بالملاحقة القضائية وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب للعدالة بهدف التصدى لظاهرة هؤلاء المقاتلين امتثالاً للالتزامات الواقعة على الدول بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولى.
ولفت الأمين العام إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 ألزم جميع الدول الأعضاء بتقديم أي شخص يشارك فى تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، كما ألزم جميع الدول بأن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم سفر رعاياها أو محاولتهم السفر إلى دولة غير التى يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو قيام رعاياها بتوفير الأموال أو جمعها عمداً بأى وسيلة بغرض تمويل سفر أفراد أو دعمهم وتمويل أنشطتهم الإرهابية أو قيام رعاياها عمداً بتنظيم سفر أفراد أو تسهيل ذلك السفر بأى شكل آخر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفى للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.
وأضاف أن قرارا مجلس الأمن رقما 1373و2322 ألزم كل دولة بأن تزود باقى الدول الأعضاء بأقصى قدر من المساعدة وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولى من أجل العثور على كل من يدعم التمويل المباشر أو غير المباشر للأعمال الإرهابية ومن بينها المقاتلون الإرهابيون الأجانب
وأضاف: كما تضمن القرار رقم 1373 معايير صارمة لأمن الطيران وحث الإنتربول الدولي على تكثيف الجهود لرصد عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعه.
وتابع قائلا : كما ألزم القرار رقم 1624 عام 2005 الدول باتخاذ إجراءات تعزيز التصدي للتهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الأجانب العائدون والمنتقلون ومن يرافقهم ووقف تدفقهم ورصد سفرهم ومنعه عبر الحدود
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2396 عام 2017 شدد على جميع الالتزامات الواردة بالقرار 2178 وعلى أمن الحدود وتقاسم المعلومات وضرورة التزام جميع الدول بأن تجرم أفعال سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجنيدهم وتمويلهم.
وأضاف: رتبت الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب مسئولية قانونية على الدول من أجل تحسين تبادل المعلومات على الصعيد المحلى فى إطار نظم العدالة الجنائية لكل منها من أجل زيادة فعالية رصد المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وغيرهم من الأفراد المتطرفين وفقاً للقانون الدولى، ومن يمول سفرهم وأنشطتهم اللاحقة أو ييسرها بطرق أخرى يمكن أن تسري عليهم معايير الإدراج فى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة السابق الإشارة إليها ممن شاركوا فى تمويل أعمال إرهابية.
واختتم الأمين العام قائلا: يتضح جلياً مما سبق أن المسئولية القانونية تقع ـ لا محالة ـ على الدول التى تقوم بنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر أو تساهم أو تساعد أو تشجع على ذلك بأى وسيلة من الوسائل، ولا شك أنه لا يشترط لإثبات هذه المسئولية أن تقوم الدولة بنفسها بذلك، بل يمكن أن تقوم بذلك عن طريق وسطاء أو شركات الأمن التى باتت معروفة فى عالمنا فى هذه الأيام واتسع نطاق عملها، ويكون إثبات ذلك بجميع طرق ووسائل الإثبات التى باتت ميسورة ومتوافرة،
وأضاف : هذا العمل غير المشروع «نقل الإرهابيين الأجانب أو المساعدة فى ذلك» حال ثبوته سيترتب عليه مسئولية جنائية فى شأن المسئول عن اتخاذ هذا القرار، وأيضا مسئولية مدنية توجب التعويض لكل متضرر من جراء ذلك ويخول أيضا للدول المتضررة الدفاع الشرعى عن نفسها ضد هذه التهديدات والتعديات بجميع الوسائل وبالقدر اللازم لكف الأذى عن نفسها وعن حدودها وعن مواطنيها .