تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وفي المقابل تضمن عقوبات رادعة فى حال إهمال ذوى الاحتياجات الخاصة من قبل الأشخاص المكلفين برعايتهم، وذلك فى إطار استكمال سلسلة الحفاظ عليهم ودمجهم فى المجتمع وحصولهم على كامل حقوقهم.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح او ايذاء الشخص ذو الإعاقة فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص والإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
يذكر أن المجلس القومى للمرأة أدان ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من سلوك وصفته بأنه غير مسئول لوالد طفل من ذوى الإعاقة ، ترك ابنه في قطار ، ووضع في يده ورقة كتب فيها من "يجده يضعه في دار رعاية" .
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة على "فيس بوك"، بيانا، جاء به، "تدين لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من سلوك غير مسؤول لوالد طفل من ذوى الإعاقة وضع ابنه في قطار متجه لمحافظة أخرى تاركاً في يده ورقة كتب فيها من "يجده يضعه في دار رعاية" متنصلاً من مسؤوليته في رعايته وحمايته معرضاً حياة ابنه للخطر".