اشترطقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًاللتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في القانون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
ونصت المادة (38) من القانون على
يُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن القانون منح عددًا من الحوافز الضريبية للمشروعات الخاضعة للقانون مثل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمالمنها الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وحددت القيمة التي تحصل للضريبة الجمركية بقيمة 2% على جميع ما تستورده المشروعات من آلات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا السيارات، كما أعفت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فيشراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضمنت الحوافز أيضًاعدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة أحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظرًا لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى في حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد وأن تعدد الذمم المالية في هذه الحالة تعددًا صوريًا وليس تعددًا حقيقيًا كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخصا اعتباريا.