قالت مصادر بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعد حاليا تقرير بشأن مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة ووافقت عليه الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وستقدمه لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على المجلس لإصداره خلال الأيام القادمة.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن اللجنة ستوضح فى تقريرها أسباب موافقتها على هذا المشروع بقانون المقدم من 88 نائبا بالبرلمان من بينهم بعض أعضاء اللجنة، وأهمها أن هناك حاجة ملحة لمد الدورة النقابية نظرا لأن الدورة الحالية ستنتهى نهاية مايو الجارى، والانتخابات يفترض أن تجرى قبل هذه المدة بـ60 يوما، بجانب الرغبة فى إنهاء سيطرة الجهة الإدارية وتدخلها فى تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
وتشير المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون على أن هذا المشروع يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد الإخوان، بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانا واضحا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، مما يعصف باستقلال هذه النقابات، حيث تم إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 والتى تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية، كما تم استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص حلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة فى حال تعثر استكماله لأى سبب من الأسباب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سالفه".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".