تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب للمرحلة الأولى، الاثنين القادم، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.
ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بشكل تفصيلي الدعاية الانتخابية، ووضع محظورات لها نستعرضها علي النحو الآتي في ضوء المادة 31 :
أوجبت المادة التزام المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.
-استخدام العنف أو التهديد باستخدامة.
-استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
-إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.