تضمنت منظومة القوانين القطرية مجموعة من المواد التى تسمح بتطبيق عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين والزج بهم فى السجون فيما بلى نستعرض أهم هذه الحالات.
نص قانون العقوبات القطرى فى المادة (66) على ثمان حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر، حيث نصت المادة (66) على أن " كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:
الحالة الأولي: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2)
الحالة الثانية: إذا حدث أى تغيير على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4)
الحالة الثالثة: إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)
الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)
الحالة الخامسة: مزاولة الصحافة دون الحصول على ترخيص. (المادة 10)
الحالة السادسة: إذا لم تُعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، أو رئيس تحرير لكل
الحالة السابعة: إذا نشر فى أى مطبوعة صحفية إعلانًا أو بيانًا من دولة أو هيئة أجنبية قبل الحصول على موافقة. (المادة 22)
الحالة الثامنة: ممارسة مراسل عربى أو أجنبى نشاط فى قطر قبل الحصول على ترخيص. (المادة29)