أقر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذى وافق عليه المجلس نهائيا ورفعه إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مادته الأولي بأن "الشيوخ" هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين ( وذلك في إشارة إلى مجلس النواب).
يشار إلى أن المادة ( 3 ) تناولت تفصيلا أختصاصات المجلس وذلك بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية)، دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
كما يختص باقتراح ودراسة ما يراه في شأن دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة
في سياق متصل، أكد التقرير البرلماني عن مشروع قانون اللائحة الداخلية، الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.
وحسب التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالاضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك إلتزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.