وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى على مواد الاصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومةبشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وتقضى المادة الأولى، بسريان أحكام القانون المرافق على عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها واستيرادها وتصديرها.
وبموجب المادة الثانية يلغى القانون رقم 178 لسنه 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
أما المادة الثالثة تنص على التزام المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والتى جرى تعديلها بناء على اقتراح الدكتور أيمن أبو العلا.
فيما نصت المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامة، وأخيرًا جاءت المادة الخامسة وهى المادة الخاصة بالنشر.