وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على المواد المنظمة لعمليات الدعم، فضلا عن مادة التعريفات، وذلك بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ونصت المادة الأولى على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوازرة المختصة: الوازرة المختصة بشئون الصحة.
الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة.
عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البالزما لغرض التصنيع.
البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العالجية و البلازما المجمعة لغرض التصنيع.
مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البالزما.
مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.
تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها فى صورة مشتقات بلازما.
المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية.
هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية
الفصل الثاني ( تنظيم عمليات الدعم)
مادة "2"
لا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.
ولا يصرف هذا الترخيص الا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ونصت المادة " ٣" يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده،ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
ونصت المادة " ٤" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
ونصت المادة " ٥ " على "يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة األسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
ونصت المادة " ٦ " على ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.
ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
ونصت المادة " ٧ " على يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم
صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.
5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 -وضع قواعد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.