تتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الثلاثاء الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.
ويهدف الصندوق لتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء بالإضافة إلى أى مزايا اخرى يعتمدها مجلس ادارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى، وتعد أموال الصندوق عامة و له موازنة مستقلة وتعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.
ونرصد تفاصيل موارد هذا الصندوق :
- تحصيل نسبة 2% من الزيادات المقررة بالقانون لصالح الصندوق بحد ادنى خمسة جنيهات شهريا.
- تحصيل نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية
- نسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومثلها من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.
- ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
- أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.