تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدد من الاشتراطات بشأن أولوية حصول ذوى القدرات الخاصة على وحدات سكنية، وفيما لمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة فى عدد من المدن على مستوى الجمهورية.
ووفقا للائحة التنفيذية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (%5) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
وتكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وفى حالة عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوو الظروف القاسية سواء بالسكن فى غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.