يهدف القانون رقم قانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، للاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بما يُساهم فى إحداث نقلة بالمنظومة التعليمية، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، وفيما يلى نستعرض إجراءات إلغاء الفرع.
· فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة.
· فى حالة الضرورة القصوى يتم إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
· فى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار.
· يلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
· عقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر لرئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.