وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتهدف الرسوم المقررة بالقانون فى المقام الأول لتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية، حيث تأتى فلسفة التعديل، تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة.
وفيما يلى نستعرض الرسوم المقترحة لتطوير منظومة النقل الذكى، على النحو الآتى:
- رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية.
- رسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك.
- رسم 20 جنيهًا للدراجة النارية.
- رسم 200 جنيه على كل من (الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى) مقابل 50 جنيهًا لأتوبيس المدارس.
- رسم 400 جنيه على المقطورة.
- رسم 50 جنيهًا لكل من سيارات (الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).
- رسم قدره 25 جنيهًا لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات.
- رسم 500 جنيه للمُعدة الثقيلة.
- رسم 50 جنيها لكل من (المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب).
- رسم قدره 2500 جنيه للسيارات التجارية.
- رسم قدره 100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.