نظمقانون الجمارك الموحدالتصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضى حيث أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الإحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملًا إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لسداد الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.
ونص على أنه يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها فى تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملًا بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائى النهائى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ومن بين هذه المخالفات، فقد أجاز القانون التصالح فى حالة مخالفة ما نص عليه القانون من ضوابط تتعلق بالسلع والبضائع المعفاة جمركيا وبالتحديد مخالفة ما جاء فى البندين (2، 5) من المادة (24) من هذا القانون والذى نص على أن يسرى الحضر على البضائع والسلع المعفاة جمركيا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.