ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعى توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقا لما ورد فى التشريع.
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتى:
1. وضع السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
2. رسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج الإسكان الاجتماعي.
3. وضع السياسة العامة للصندوق والسياسات التنفيذية له، ومراقبة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراض الصندوق.
4. رسم السياسات العامة التي يتطلبها دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك.
5. تحديد الحالات والمعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم المقرر لنشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة.
6. تحديد الحالات والمشروعات التي يضمن فيها الصندوق مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.
7. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي أو لجنة من بين أعضائه بمباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى لجنة أو لأحد أعضائه أو غيرهم بمهمة محددة، وذلك بناء على عرض الرئيس التنفيذي للصندوق.
8. تحديد قيمة الدعم ونسبته سواء من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بما يكفل تخفيض قيمتها أو من قسط التمويل العقارى بما يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو من القيمة الإيجارية بما يكفل النزول بعبء الإيجار إلى الحدود التى تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز الحد الذى يقرره مجلس إدارة الصندوق.