حدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020، الاثار المترتبة بقوة القانون علي نشر قرار الادراج علي قوائم الكيانات الارهابية.
وفي هذا الصدد، نستعرض ما تضمنته المادة (7) بشأن ما يترتب بقوة القانون علي نشر قرار الادراج بقوائم الكيانات الارهابية، وطوال مدته، من اثار ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك.
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
كما نظمت المادة، الآثار المترتبة علي الإدراج بقوائم الارهابيين، مع تأكيدها مراعاة حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.