يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة حيازة الطائرات اللاسلكية، ولذا يوضح "انفراد" فى النقاط التالية، كيف يواجه القانون حيازتها؟، حيث يقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع.
ويضيف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.
ويتابع: ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، و تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة علىأنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.