نظمت اللائحة التتفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى صدرت مؤخرا، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
وتنص المادة 58 على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ووفقا للمادة 59، تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا للإجراءات والشروط الآتية:
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه .
2- يكون الطلب على النموذج المعد لذلك، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع .
3- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشط وقت العمل بالقانون .
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقریر مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
وتنص المادة (60)، علي أن يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع من وحدات تقديم الخدمات طبقا للضوابط الآتية:
1 - ألا يشكل النشاط خطرا جسيما على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
2 - ألا يكون تحول النشاط إلى القطاع الرسمی متعارضا مع المصلحة العامة.
3 - أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونا.