يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان حصول ذوى القدرات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك من خلال تشريع يساهم في ضمان توفير المزيد من المخصصات المالية اللازمة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط استثمار أموال الصندوق والموارد التي تتكون منها...
ووفقا للقانون
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.