يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب وتبسيطها من خلال معالجة المشكلات السابقة، بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، مع عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية، وقصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع.
وفيما يلى نستعرض ضوابط إخطار الجهات التي تختص بالترخيص بطيع او نشر الكتب او المؤلفات والمصنفات الفنية لمصحة الضرائب عن عدد من البيانات.
حيث نص القانون على
تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.