قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات، إرجاء مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، المقدم من النائبة انيسة حسونه و214 عضوا، على أن يعقد اجتماعاً مشتركاً لمناقشته مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظراً لكونه من القوانين المكملة للدستور.
وشهدت اللجنة مناقشات حول إمكانية ضم مفوضية مكافحة التمييز للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضم المجلس القومى لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز فى قانون واحد، نظراً لعدم وجود داعى لتعدد الجهات.
من جانبه، علق النائب محمد انور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ما طرحه بعض النواب من دمج المجلس القومى لحقوق الإنسان ومفوضية التمييز، بتأكيدة على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مستقل بذاته ولا يمكن ضمه للمفوضية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الدستور إفرط فى إنشاء المفوضيات، مما يرهق موازنة الدولة.
ويتكون مشروع القانون المقدم من أنيسه حسون، من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنون لدى القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
وجاء فى المذكرة التوضيحية للقانون أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون فى الدولة الديمقراطية التى تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقى لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم فى حل مشاكله الاكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزى لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التى يشهدها المجتمع وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد فى مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف القانون أنه إنطلاقا من مواد الدستور وشعورا بإلزامية تطبيق هذه المواد فى الواقع العملى فى شكل تشريعات كان لزاما علينا وشعورا بالمسؤلية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساوة ومنع التمييز الذى انطوى فى فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ، ثم أشار فى الفصل الثانى من المقترح إلى الالتزام الدستوى بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.
واشارت حسونه ان المقترح حرص فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوى جميع المواطنيين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أوالاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أوالجغرافى أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المقترح الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التى يرمى إلى تحقيقها.
كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز ، مشيرا فى مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابى بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة فى هذا الشأن.
وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.
وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء وذوى الإعاقة والأطفال.
ووضعت المادة السادسة شرطا فى شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بألا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.
ونصت المادة السابعة على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص فى نص المادة على أن يعطى لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام فى ممارسة مهامها.
اما المادة الثامنة من المقترح فأفردت السبل والاختصاصات التى تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها فى مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر فى إحدى عشر فقرة.
ثم انتقل المقترح فى مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوى لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا بعلاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.
وأكد المقترح فى مادته العاشرة على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء فى شأن تعارض المصالح .
وأوضحت المواد 13،12،11، شكل الجهاز الإدارى للمفوضية، وكذلك لجانه العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية أجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.
وأشارت المادتين 15،14 ، إلى أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير فى أى مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك ، كذلك الزمها بإصدار تقريرا ختاميا كل أربعة سنوات.
كما ألزم المقترح فى مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية فى أداء مهامها وتسيير مباشرتها لأختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.
وفى المواد20،19،أوضح المقترح كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أوجماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.
وأوضح المقترح فى المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوى يقع على عاتق الجهة المشكو فى حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون .
وأوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والادارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.
وفى المادة 24 ألزم المقترح اخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء فى أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
وحظر المقترح فى المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبررا فى مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية فى هذا القانون وكذلك بالمادة 26.