تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل، ضوابط تحديد الفئات غير القادرة وذلك من خلال تشكيل لجنة للبت في طلبات قيد غير القادرين.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقرار...
تُشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمة يمثل بها كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وتختص اللجنة بتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد فى قوائم غير القادرين وذلك وفقًا لمعايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها.
ويجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة قواعد وآليات عملها وغيرها من الإجراءات الخاصة بحصولها على البيانات اللازمة لأداء عملها، وإخطار الجهات المنوط بها تنفى قرارات اللجنة.
وللجنة أن تستعين فى أداء دورها بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز، وقواعد بيانات تكافل وكرامة عن طلبات المتقدمين للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.
وتعتمد توصيات وقرارات اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.