حدد قانون الثروة المعدنية، عقوبة الحبس والغرامة لمن يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر بدون ترخيص، ونصت المادة (42) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ووفقا للمادة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
ونصت المادة على أن يعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للقانون، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلی قيمة ما تم استخراجه من خامات.