اشترط قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، عدم البدء في النشاط المرخص له فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلا بعد صدور قرار من الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
ونصت المادة رقم 30 من قانون الجمارك على أنه يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائـرة جمـركية .
ووفقا للقانون فإنه يجوز لمصلحة الجمارك الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.