شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الماضي، الموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترأسه السفيرة مشيرة خطاب، وذلك بعد تسميتهم من جانب اللجنة العامة للمجلس وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
ولكن ماهي موارد المجلس القومي بما يمكنه من تحقيق أهدافه ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 12 من القانون رقمالقانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 – الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقيـة دولية ، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب .
3 - ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخـاضـعـة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجـلـس للسنـة الماليـة التـالية ، ويستثنى من ذلك ما تخصصـه له الدولـة من موازنة الدولة .