وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشروع القانون جاء کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة وان تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحةمن التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.
وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.
وجاء نص القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الاتيان:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديددية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها
المادة الثانية
تخضع الجرائم التى تقع على المنشات والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى