أجازقانونالصكوكالسيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكويـن جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها.
وعرف القانون "الصكوكالسيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .
وفي هذا الصدد جاءت المادة (21) من القانون رقم 138 لسنة 2021 لتقضي بأنهيـجـوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكويـن جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسـب الشـروط والأوضـاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بشـرط ألا يكون له أي علاقة مباشـرة أو غير مباشـرة بالجهة المصدرة ، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
ووفقا للمادة القانونية، يتعين إخطار الجهة المصدرة بتشـكيل هذه الجماعة واسـم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الجهة المصدرة ، أو شركة التصكيك السيادي ، أو الغير ، أو أمام القضاء ، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح .
وأحالت المادة للائحة التنفيذية للقانون تحديد أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومـن لـه حـق الحضور وكيفيـة الانعقاد ومكانـه والتصويت وعلاقة الجماعة بشـركة التصكيك السيادي والجهة المصدرة . ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي .