انتصر مجلس النواب للصحفيين وحرية الإعلام، وأدخل تعديلات على المادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، حيث أضاف فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، بموبجها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة، وتمنع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين.
ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بإدخال فقرة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، على المادة الأولى لمنع التخوفات الخاصة بحبس الصحفيين.
وقال أشرف حاتم: منعا لأي تخوفات من الصحفيين نضيف عبارة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 للمادة الأولى من مشروع القانون محل الناقش.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بعد موافقة مجلس النواب بإدخال التعديلات النائب أشرف حاتم على التالي :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ويضاف للمادة الأولى فقرة المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018والتى تنص على :"لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".