أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل الماده 68 من القانون 96لسنة 96 إن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية يشوبة البطلان، لأنه يتعارض مع نص القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.
وأضاف بكرى فى بيان له اليوم، إن قرار المجلس الأعلى يمثل تحديا للقانون والدستور ويخدم مصالح مجموعة محددة دون التفات للأوضاع التى تعانيها المؤسسات الصحفية القومية من مشاكل وأزمات بسبب هذا العوار القانونى.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحجة التى يستند إليها المجلس الأعلى من أن المادة 224 من الدستور تمنحه هذا الحق هى حجة باطلة لأن المادة المذكورة لا يسوغ الاحتجاج بها فى هذا الخصوص ذلك أن المجلس الأعلى استنفد سلطته وخرج عن إطار النص الذى يحميه الدستور.
وأوضح أن القول بغير ذلك هو إعلاء للقانون المخالف لأحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته، بحجة أن هذا القانون سار ومعمول به طالما لم يتم تعديله.
وتابع مصطفى بكرى:"أنه جرى العرف على أن أى مبدأ لابد من مناقشته على مقتضى تدرج القواعد القانونية وبذلك يغلب النص الدستورى ويهمل القانون العادى المخالف، مادام أصبح غير دستوريا.
وقال بكري ان الماده ٢٢٤ من الدستور كان مقصودا بها ترتيب اوضاع معينه تخص قانون الانتخابات وغيره من القوانين وهي ماده استثنائيه والاستثناء لايتوسع فيه ولايقاس عليه".
وطالب "بكري"، المجلس الاعلي بالتوقف عن مخالفة القانون واحكام الدستور واحترام صلاحيات وسلطات البرلمان والتوقف عن فرض سياسة الامر الواقع والاستهانة بالقانو والدستور.