تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الضوابط والاشتراطات التي يتم من خلالها إلغاء ترخيص مزاولة نشاط الجمعيات الأهلية المسموح لها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص التشريع:
مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
-توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
-المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمزاولتها لفترة محددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد. -إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المـادة، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المـادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة.