الأربعاء 2024-12-25
القاهره 05:52 م
الأربعاء 2024-12-25
القاهره 05:52 م
سياسة
"خطة النواب" توافق على مشروع تعديلات ضريبة الدمغة ودخول المسارح والملاهى
الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:51 م
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وتنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي: تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون. وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصى البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان: البند (5): عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية". البند (12) الشراء من الأسواق الحرة 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافى من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصى، وبحد أدنى 12 دولارا. ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية". المادة الثالثة تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي: بند (29) - السلع المعمرة: " 2 % من قيمة المنتج النهائى للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية." بند (30) - المشروبات الغازية: 5 % من قيمة المنتج النهائى للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية. ويحصل الرسم على النحو الآتي: بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة. .وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد فى منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."
مجلس النواب
ضريبه الدمغه
تنمية الموارد
المسارح والملاهي
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;