واجه قانون حماية الآثار المصرية الصادر برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، محاولات سرقه الآثار المصرية، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
وفي هذا الصدد جاءت المـادة ( 42 مكرر ) لتقر عقوبة السجن بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثرا أو جزء من أثر مملوك وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ويأتى القانون في إطار حرص الدولة بكافة مؤسساتها لحماية الآثارالمصرية، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.